المادة 12

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.228 الصادر في 16 ربيع الأول 19( 1379 شتنبر )1959 بشأن الأبحاث الإحصائية للمصالح العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 12 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية: النص الكامل · Ma Loi