تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة ، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة
المادة 4
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة ، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة