المادة 4

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة ، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة

المادة 4 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية: النص الكامل · Ma Loi