يعرض سنويا برنامج الأبحاث وكيفيات إنجازها على الوزير الأول لأجل المصادقة . وينشر في الجريدة الرسمية كل من مقرر المصادقة والبرنامج
المادة 5
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
يعرض سنويا برنامج الأبحاث وكيفيات إنجازها على الوزير الأول لأجل المصادقة . وينشر في الجريدة الرسمية كل من مقرر المصادقة والبرنامج