المادة 6

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

كل بحث إحصائي للمصالح العمومية يجب أن تؤشر عليه سلفا السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات . ويجب أن يشار في أسئلة البحث إلى التأشيرة الممنوحة

المادة 6 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية: النص الكامل · Ma Loi