يجوز للسلطات العمومية أن تستعمل مصالح المنظمات المهنية أو المشتركة بين المهن قصد القيام بأبحاثها الإحصائية . وتمنح أو تسحب الرخصة المحددة فيها كيفيات تدخل هذه السلطات بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالقطاع الذي تهمه الأبحاث المذكورة ، بعد استشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية . وتجرى على هذه المنظمات بخصوص تنفيذ مأمورياتها مقتضيات الفصل 8 من بعده
المادة 7
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
