المادة 8

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

إن المعلومات الفردية المبينة في لائحة الأسئلة والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالوقائع والسيرة الخاصة ، لا يمكن أن تكون موضوع أي تبليغ من طرف المصلحة المودعة لديها هذه المعلومات ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 39 و 105 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 10( 1378 يبراير )1959 بمثابة قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 10 بعده . ولا يمكن بالإضافة إلى ذلك أن تستعمل في أي حال من الأحوال المعلومات الفردية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية المحصل عليها بواسطة لائحة الأسئلة المؤشر عليها قصد إجراء مراقبة أو إصدار عقوبات جبائية أو اقتصادية . -3- أما أعوان المصالح العمومية والمنظمات المدعوة للعمل كوسيط في الأبحاث طبق الشروط المحددة في الفصل ،7 فليزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي

المادة 8 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية: النص الكامل · Ma Loi