المادة 1

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل ، وله وحده أهلية : - إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية؛ - تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات؛ - القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات . ويجوز له أيضا : - القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات؛ - تحليل وتنظيم الأنظمة المحاسبية؛ - فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛ - إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات