يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات
المادة 2
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات