المادة 2

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات

المادة 2 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi