لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المحدثة في الباب الثاني من هذا القانون . -3- ويجوز للخبير المحاسب الحاصل على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة أجنبية تعترف الإدارة بمعادلتها لها ولو لم يكن عضوا في الهيئة ، استعمال لقب «حامل لشهادة الخبير المحاسب» مع الإشارة وجوبا إلى السلطة أو الهيئة التي سلمت له هذه الشهادة . الفصل الثاني : في طرائق مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية
المادة 3
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
