المادة 4

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية : - بطريقة مستقلة ، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من خبراء محاسبين؛ - بمقتضى عقد عمل بين خبير محاسب أجير وخبير محاسب مستقل أو شركة خبراء المحاسبين