تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية : - بطريقة مستقلة ، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من خبراء محاسبين؛ - بمقتضى عقد عمل بين خبير محاسب أجير وخبير محاسب مستقل أو شركة خبراء المحاسبين
المادة 4
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
