المادة 5

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار