يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار
المادة 5
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار