لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة من شركات الخبراء المحاسبين المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال الخبير المحاسب الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 6
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
