المادة 7

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين