يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 7
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين