المادة 8

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : -1 أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة الخبرة المحاسبية لا غير؛ -2 أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها على الأقل مملوكة لخبراء محاسبين مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، ويجوز أن يكون باقي رأس مالها مملوكا لأشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل؛ -3 أن تختار عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مديرها أو وكيلها المفوض من بين الخبراء المحاسبين المشاركين فيها؛ -4- -4 أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛ -5 أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها موافقة مجلس الإدارة أو أصحاب الحصص؛ -6 ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص طبيعي أو معنوي