المادة 9

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا تنحل شركات الخبراء المحاسبين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بالحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو خروجه من الشركة ، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي