يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذلك ، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة ، ويتولى القيام بهذا الإجراء ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي
المادة 10
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
