للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة خبراء محاسبين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بحل الشركات
المادة 11
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
