المادة 11

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة خبراء محاسبين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بحل الشركات