لا يجوز لخبير محاسب أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات الخبراء المحاسبين . الفصل الثالث : في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها
المادة 12
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
