يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية . ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 13
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
