المادة 101

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون