يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون
المادة 101
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
