المادة 102

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يعتبر مزاولا مهنة الخبرة المحاسبية بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخبراء المحاسبون : - إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن هيئة الخبراء المحاسبين أو حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال المهنة أثناء مدة المنع المقررة؛ - إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع نهائي من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن هيئة الخبراء المحاسبين أو حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال لها صلة بالمهنة؛ - إذا كانوا أجراء وقاموا ولو بصورة عرضية بأحد أعمال المهنة لفائدة شخص غير رب العمل التابعين له ولو لم يثبت أنهم قاموا بذلك لقاء مقابل . ويراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق الأحكام السابقة أي عمل من الأعمال المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون