المادة 103

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكوى تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكوى