يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكوى تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكوى
المادة 103
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
