المادة 104

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 14 من هذا القانون . الفصل التاسع : أحكام انتقالية