يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 14 من هذا القانون . الفصل التاسع : أحكام انتقالية
المادة 104
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 14 من هذا القانون . الفصل التاسع : أحكام انتقالية