المادة 106

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 105 أعلاه من أجل إجراء الانتخابات الأولى إعداد قوائم انتخابية تضم : - الخبراء المحاسبين المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون؛ - حملة الشهادة الفرنسية العليا للمراجعة المحاسبية الذين يزاولون في تاريخ نشر هذا القانون مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات؛ - حملة دكتوراة السلك الثالث أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها أو الشهادة الفرنسية للدراسات المحاسبية العليا والذين يزاولون في تاريخ نشر هذا القانون مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن اثني عشرة سنة؛ - 26 - - حملة الإجازة أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها والذين يزاولون في تاريخ نشر هذا القانون مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن خمسة عشر عاما؛ - الأشخاص الذين يزاولون في تاريخ نشر هذا القانون مهنة الخبرة المحاسبية بالمغرب منذ ما لا يقل عن ثلاثين سنة والذين أبانت أعمالهم في ميدان الخبرة المحاسبية عن أهليتهم وتقيدهم بأعراف المهنة

المادة 106 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi