لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر هذا القانون أحكام الفقرة الأولى من مادته 1 فيما تنص عليه من اختصاص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بالقيام بمهمة مراقبي حسابات الشركات . وبناء على ذلك لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه من غير الخبراء المحاسبين إلا بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة
المادة 107
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
