المادة 107

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر هذا القانون أحكام الفقرة الأولى من مادته 1 فيما تنص عليه من اختصاص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بالقيام بمهمة مراقبي حسابات الشركات . وبناء على ذلك لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه من غير الخبراء المحاسبين إلا بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة

المادة 107 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi