يقيد في أول جدول لهيئة الخبراء المحاسبين المغاربة والأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 106 أعلاه ويشترط في الأجانب زيادة على ذلك أن يكونوا مزاولين لمهنة الخبرة المحاسبية داخل المملكة المغربية بتاريخ نشر هذا القانون
المادة 108
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
