المادة 108

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يقيد في أول جدول لهيئة الخبراء المحاسبين المغاربة والأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 106 أعلاه ويشترط في الأجانب زيادة على ذلك أن يكونوا مزاولين لمهنة الخبرة المحاسبية داخل المملكة المغربية بتاريخ نشر هذا القانون

المادة 108 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi