يجوز بصفة استثنائية وانتقالية في ظرف خمس سنوات منذ تاريخ نشر هذا القانون ، للأشخاص الحاصلين على الإجازة أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها والذين زاولوا مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن 8 سنوات في تاريخ نشر هذا القانون أن يقيدوا وفقا لأحكام هذا القانون في هيئة الخبراء المحاسبين بعد اجتيازهم بنجاح امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية حسب الإجراءات التي تحددها الإدارة
المادة 109
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
