بصفة استثنائية للمادتين 35 و 52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على الشهادة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه
المادة 110
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
