المادة 110

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

بصفة استثنائية للمادتين 35 و 52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على الشهادة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه