المادة 17

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يحظر على الخبراء المحاسبين القيام بأي إعلان شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة الخبراء المحاسبين