المادة 18

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يتقاضى الخبراء المحاسبون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت ، ويتقاضى الخبراء المحاسبون الأجراء التابعون لخبير محاسب مستقل أو لشركة -6- خبراء محاسبين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر . الباب الثاني : في هيئة الخبراء المحاسبين الفصل الاول : أحكام عامة