المادة 19

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تحدث هيئة للخبراء المحاسبين تتمتع بالشخصية المعنوية ويجب على جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا على سبيل الاحتراف الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون أن يطلبوا قيدهم فيها . الفصل الثاني : في القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين