تحدث هيئة للخبراء المحاسبين تتمتع بالشخصية المعنوية ويجب على جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا على سبيل الاحتراف الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون أن يطلبوا قيدهم فيها . الفصل الثاني : في القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 19
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
