لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لرعايا كل دولة بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية في الدولة الأخرى؛ - أن يبلغ من العمر 20 سنة كاملة ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية؛ - أن يكون حاصلا على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها؛ - ألا يكون محكوما عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة
المادة 20
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
