المادة 22

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تقيد شركات الخبراء المحاسبين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض ، وذلك بعد التأكد من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون