تقيد شركات الخبراء المحاسبين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض ، وذلك بعد التأكد من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون
المادة 22
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
