المادة 23

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يكون القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بقرار من المجلس الوطني . ويجب أن يصدر القرار داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد . وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين المعني بالأمر ، وتبحث في أقرب الآجال وتوجه مشفوعة برأي مسبب إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة ، ويجب أن تكون المقررات المتعلقة برفض القيد مسببة وأن تبلغ إلى صاحب الطلب في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة . الفصل الثالث : في اختصاصات هيئة الخبراء المحاسبين الفرع الأول : اختصاصات عامة