تهدف هيئة الخبراء المحاسبين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الخبرة المحاسبية وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها . وتقبل لمزاولة الخبرة المحاسبية الخبراء المحاسبين وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 و 23 من هذا القانون . ولها أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة الواجبات المهنية التي تتولى الحكومة إدخالها حيز التنفيذ . وتقوم ، زيادة على ما ذكر ، بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة الخبرة المحاسبية ولو أمام المحاكم إن اقتضى الحال ذلك ، وتتولى تنظيم وإدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها ومشاريع التقاعد . وتمثل مهنة الخبرة المحاسبية إزاء الإدارة وتزود هذه الأخيرة بآرائها في جميع القضايا التي تعرضها عليها كما تمثل المهنة أيضا إزاء الهيئات أو المنظمات الدولية التي تسعى إلى تحقيق أغراض مماثلة للأغراض التي يسند هذا القانون تحقيقها لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 24
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
