تمارس هيئة الخبراء المحاسبين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس . -8- الفرع الثاني : في الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني
المادة 25
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
تمارس هيئة الخبراء المحاسبين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس . -8- الفرع الثاني : في الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني