المادة 25

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تمارس هيئة الخبراء المحاسبين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس . -8- الفرع الثاني : في الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني