المادة 29

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

تعد هيئة الخبراء المحاسبين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقات بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب . ويعرض العقد المشار إليه أعلاه على النظر المؤسسة المكلفة بالتحضير لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية

المادة 29 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi