يجب أن تستغرق خدمات المتدرب 32 ساعة في الأسبوع ويمكن خفضها بطلب مسبب تقدمه المؤسسة المكلفة بالتحضير لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية . ويتمتع المتدرب بالإجازات المقررة في تشريع العمل
المادة 30
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
