المادة 31

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يثبت قضاء التدريب المحددة مدته في النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية بشهادة تسلمها هيئة الخبراء المحاسبين بناء على تقرير المشرف على التدريب . -9- الفصل الرابع : في موارد هيئة الخبراء المحاسبين