يثبت قضاء التدريب المحددة مدته في النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية بشهادة تسلمها هيئة الخبراء المحاسبين بناء على تقرير المشرف على التدريب . -9- الفصل الرابع : في موارد هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 31
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
