المادة 32

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يفرض لفائدة هيئة الخبراء المحاسبين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية . ويجب على أعضاء الهيئة كذلك أداء المساهمات المالية اللازمة لسير مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد التي تحدثها الهيئة