يفرض لفائدة هيئة الخبراء المحاسبين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية . ويجب على أعضاء الهيئة كذلك أداء المساهمات المالية اللازمة لسير مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد التي تحدثها الهيئة
المادة 32
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
