يجوز لهيئة الخبراء المحاسبين أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الأفراد والهيئات الخاصة أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . الفصل الخامس : في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين الفرع الأول : في تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 33
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
