المادة 34

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، بالإضافة إلى رئيسه وعضو من الغرفة الدستورية يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 بعده ، من 10 أعضاء منتخبين