يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، بالإضافة إلى رئيسه وعضو من الغرفة الدستورية يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 بعده ، من 10 أعضاء منتخبين
المادة 34
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، بالإضافة إلى رئيسه وعضو من الغرفة الدستورية يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 بعده ، من 10 أعضاء منتخبين