المادة 35

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يتمتع بصفة ناخب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها . ويتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل خبير محاسب له صفة ناخب بشرط أن تكون قد مرت في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية خمس سنوات على الأقل منذ حصوله على الشهادة التي تأتى بها قيده في جدول هيئة الخبراء المحاسبين