المادة 36

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم