يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
المادة 37
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
