ينتخب الناخبون ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله
المادة 38
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
