المادة 39

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة ، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة