المادة 41

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يضم المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين : - رئيسا يعينه جلالة الملك ، بعد انتخابه من قبل أعضاء المجلس؛ - عضوا من الغرفة الدستورية يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري؛ - نائبا أول للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - 11 - - كاتبا عاما؛ - أمين صندوق عاما؛ 6 - مستشارين؛ ينتخبهم جميعا المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين من بين أعضائه . الفرع الثاني : في اختصاصات المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رئيسه