يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المحتفظ بها صراحة لرئيسه . وينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة . ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية لسير الهيئة على أحسن وجه ولاسيما مدونة الواجبات المهنية . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها . وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي . ويحدث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة
المادة 42
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
