يمثل المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه . ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها هيئة الخبراء المحاسبين وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها . ويبت في طلبات القيد في جدول الهيئة ويحذف منه أسماء الأعضاء الذين يتقرر حذفهم منه
المادة 43
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
